٥١٢٠ - وَبِإِسنَادِه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيلْقِمْهُ أَوْ لِيجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنَّه وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ".
---------------
= وهو أيضًا عند الترمذي [٢٦٣٤]، والنسائي [٤١٠٨]، وأحمد [١/ ١٧، ٤٦٠]، والبزار [٥/ رقم ٢٠٢١/ البحر]، والشاشى [رقم ٢٨٧، ٢٨٨]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم ٢٣٨٨]، والطحاوي في "المشكل" [٢/ ١٩٩]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن به ...
قال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح".
قلتُ: وسنده قوى؛ وعبد الرحمن مختلف في سماعه من أبيه! لكن أثبته له البخاري وغيره؛ وهذا مقدم على قول من نفاه، وليس في رواية عبد الرحمن قوله: (وحرمة ماله كحرمة دمه) إنما وقعت تلك الجملة في بعض طرق رواية أبي وائل عن ابن مسعود به عند البزار [٢/ رقم ١٣٧٢ / كشف].
وسنده معلول هناك، والمحفوظ عن أبي وائل دونها، ولها طريق آخر عن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٣١٦]، وسنده منكر، ولا تصح تلك الجملة من حديث ابن مسعود، لكن يشهد لها حديث أبي هريرة مرفوعًا: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه).
أخرجه مسلم [٢٥٦٤]، وأبو داود [٤٨٨٢]، والترمذي [١٩٢٧]، وأحمد وابن حبان والبيهقي والطحاوي والبغوي في "شرح السنة" [١٣/ ١٣٠]، وجماعة كثيرة.
٥١٢٠ - صحيح: أخرجه ابن ماجه [٣٢٩١]، وأحمد [١/ ٣٨٨، ٤٤٦]، والشاشى [رقم ٦٦٨]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود به.
قلتُ: وهذا إسناد منكر، آفته الهجري هذا، وقد مضى غير مرة أنه شيخ مهجور عندهم، وبه أعله البوصيري في "مصباح الزجاجة" [٢/ ١٦٢]، ومثله صاحبه الهيثمي في "المجمع" [٤/ ٤٣٤]، إلا أنه وهم في استدراكه، لكونه عند ابن ماجه كما مضى، والحديث صحيح على كل جال؛ فله شاهد ثابت من حديث أبي هريرة به نحوه ... يأتي عند المؤلف [برقم ٦٣٢٠]، واللَّه المستعان.