٥١٦٢ - وَعَنَ إبراهيم، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ " قال: قلنا: الذي لا ولد له، قال: "لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّ الرَّقُوبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا"، قال: "وَمَا تَعُدّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ؟ " قال: [قلنا]: الذي لا تصرعه الرجال، قال: "لَيْسَ ذَلِكُمْ، وَلَكِنِ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ".
٥١٦٣ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، قال: قال عبد الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ؟ " قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال:
---------------
=علقمة بن قيس عن ابن مسعود به نحوه ... وهو عند بعضهم باختصار في أوله، كالطبرى وابن أبي شيبة وابن ماجه، وليس عند أحمد قوله: (فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ... إلخ).
قلت: وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".
٥١٦٢ - صحيح: أخرجه مسلم [٢٦٠٨]، وأبو داود [٤٧٧٩]، وأحمد [١/ ٣٨٢]، وابن حبان [٢٩٥٠]، والبخاري في "الأدب المفرد" [رقم ١٥٤، ١٥٥]، وابن أبي شيبة [٢٥٣٧٨]، والبيهقي في "سننه" [٦٩٣٧]، وفي "الشعب" [٦/ رقم ٨٢٧٣]، وأبو نعيم في "الحلية" [٤/ ١٢٩]، وهناد في "الزهد" [٢/ رقم ١٣٠٣]، والشاشى [رقم ٧٧٠]، والطحاوي في "المشكل" [٤/ ١٥٥]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن يزيد التيمي عن ابن مسعود به .... وهو عند أبي دود وابن أبي شيبة وهناد والطحاوي: بالفقرة الثانية منه فقط؛ وزاد أحمد وأبو نعيم: في أوله تلك الزيادة المستقلة في الحديث الآتى بعد هذا، فهى جزء منه متصل.
قلتُ: وله شواهد بشطريه معًا.
٥١٦٣ - صحيح: أخرجه البخاري [٦٠٧٧]، والنسائي [٣٦١٢]، والبيهقي في "سننه" [٦٣٠١]، وفي "الشعب" [٣/ رقم ٣٣٣١]، وهناد في "الزهد" [١/ رقم ٦١٠]، والشاشى [رقم ٧٧١]، والطحاوي في "المشكل" [٤/ ١٦١]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به ... وهو مختصر عند البخاري وهناد والطحاوي.=