كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 7)

قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فيقول: "إنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ،" وَيَنْهَى عَنِ الصَّلاةِ حِينَ تُقَارِبُ الْغُرُوبَ، حَتَّى تَغْرُبَ.
٤٨٤٥ - حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر القواريرى، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا خالدٌ الحذاء، عن ابن شقيقٍ وهو عبد الله، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كان يصلى أربعًا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلى الظهر، ثم يرجع فيصلى ركعتين، ثم يخرج للمغرب، ثم يرجع فيصلى ركعتين، ثم يخرج للعشاء، ثم يرجع فيصلى ركعتين.
---------------
= قلتُ: وسنده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة؛ وبقية رجاله رجال "الصحيح"؛ لكن للحديث طرق أخرى عن عائشة به نحوه ...
منها ما رواه وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة قالت: (أوهم عمر - رضى الله عنه - إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها لا تطلع بين قرنى الشيطان) أخرجه النسائي [٥٧٠].
وسنده صحيح؛ وهو من هذا الطريق: عند مسلم [٨٣٣]، وأبى عوانة [رقم ٨٨٣] والبيهقى في "سننه" [٤١٧٤]، وأحمد [٦/ ١٢٤، ٢٥٥]، وجماعة، ولكن باختصار دون سياقه عند النسائي، وفى الباب عن جماعة من الصحابة .. مضى منهم حديث عمر بن الخطاب [رقم ١٤٧]، وحديث عبد الله الصنابحى [برقم ١٤٥١]، وحديث أبى هبيرة [برقم ١٥٧٢]، وحديث عقبة بن عامر [برقم ١٧٥٥]، وحديث أنس [برقم ٤٢١٦]، وقد استوفينا طرق حديث عائشة وشواهده في: "غرس الأشجار".
٤٨٤٥ - صحيح: أخرجه مسلم [٧٣٠]، وأبو داود [١٢٥١]، والترمذى [٤٢٦، ٤٣٦]، وأحمد [٦/ ٣٠، ٢١٦]، والنسائى في "الكبرى" [٣٣٦]، وابن خزيمة [١١٩٩]، وابن حبان [٢٤٧٤، ٢٤٧٥]، والبيهقى في "سننه" [٤٢٦٠]، وأبو عوانة [رقم ١٦٧٤، ١٨٥٦]، والبغوى في "شرح السنة" [٢/ ١١٥، ١٢٣]، وابن راهويه [١٢٩٩]، وابن الجارود [٢٧٧]، وابن أبى الدنيا في "قيام الليل" [رقم ٣٩٠]، وغيرهم من طرق عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلى عن عائشة به نحوه ... وهو عند الأكثرين في سياق أطول، وهو عند الترمذى والنسائى وابن الجارود والبغوى باختصار نحو سياق المؤلف؛ ولفظ النسائي: (كان يصلى أربعًا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلى ركعتين؛ ثم يخرج إلى المغرب، ثم يرجع فيصلى ركعتين) ولفظ الترمذى ومن طريقه البغوى: (كان يصلى قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، =

الصفحة 40