كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 7)

٤٨٤٦ - حَدَّثَنَا سعيد بن يحيى بن سعيدٍ الأموى، حدّثنا أبى، حدّثنا زكريا، عن حريثٍ، عن عامرٍ، عن مسروقٍ، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربما اغتسل من الجنابة، ثم أتانى فضممته إليَّ، فأدفئه ولم أغتسل بعده.
---------------
= وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين) وفى رواية له ومن طريقه البغوى أيضًا: (كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعده) ولفظ ابن الجارود: (كان يصلى قبل الظهر أربعًا في بيتى، ثم يخرج فيصلى في الناس؛ ثم يرجع إلى بيتى فيصلى ركعتين).
قلتُ: زاد أحمد وحده في رواية له: (وثنتين قبل العصر) وهى زيادة صحيحة ثابتة؛ وللحديث طرق أخرى وشواهد قد استوفيناها في "غرس الأشجار" والله المستعان.
٤٨٤٦ - منكر: أخرجه الترمذى [١٢٣]، والدارقطنى في "سننه" [١/ ١٤٣]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [٢/ ٣٣٦]، وابن أخى ميمى في "فوائده" [ص ٨٦]، وابن ماجه [٥٨٠]، وابن أبى شيبة [٨٣٧]، وابن راهويه [١٤٣١]، وابن عدى في "الكامل" [٢/ ٢٥٠]، والحاكم [١/ ٢٥٦]، والطبرانى في "الأوسط" [٢/ رقم ١٩٧٠]، والبيهقى في "سننه" [٨٤٩]، وابن الجعد [٢٢٨٦]، وأبو عليّ الطوسى في "أحكامه" كما في الإعلام لمغلطاى [١/ ٧٢٨]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٢١١]، وغيرهم من طرق عن حريث بن أبى مطر عن الشعبى عن مسروق عن عائشة به نحوه ... ولفظ الحاكم: (عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستدفئ بها بعد الغسل) ومثله عند الطبراني؛ ولفظ ابن الجعد ومن طريقه البغوى: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجنب؛ فيغتسل، ثم يستدفئ بى قبل أن أغتسل) ولفظ ابن عدى: (ربما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة ثم أتانى فضمنى إليه وأنا جنبة) ونحوه عند البيهقى وأبى الشيخ، وزاد الثاني: (ثم أغتسل).
قال الترمذى: "هذا حديث ليس بإسناده بأس".
قلت: بل فيه كل البأس، قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الشعبى إلا حريث" وبه أعله البيهقى، وقال: "تفرد به حريث بن أبى مطر، وفيه نظر" وهكذا قال عنه البخارى: "فيه نظر" وهذا جرح شديد - في الغالب - عنده، وقال ابن معين: "ليس بشئ" وتركه النسائي والدولابى، وضعفه أبو داود والساجى وجماعة، وزاد الساجى: "عنده مناكير" وكذا تركه الأزدى وعليّ بن الجنيد أيضًا، وهذا الحديث عده الفلاس من مناكيره، كما نقله عنه ابن عدى في "الكامل" وساقه له ابن عدى في ترجمته.
وقد قال ابن العربى المالكي في عارضة الأحوذى [١/ ١٩١]: "حديث لم يصح؛ ولم =

الصفحة 41