كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 8)

٥٧١٧ - حَدَّثَنَا عليّ بن الجعد، حدّثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحولٍ، عن جبير بن نفيرٍ، عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يغَرْغِرْ".
٥٧١٨ - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عمر: من أين يجوز لى أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة من ذى الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجدٍ من قرنٍ.
٥٧١٩ - حَدَّثَنَا خلف بن هشامٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير، قال: سمعت رجلًا سأل ابن عمر، عن بيع الثمرة، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
٥٧٢٠ - حَدَّثَنَا محمد بن المنهال أخو الحجاج، حدّثنا عبد الواحد - يعنى: ابن زيادٍ -
---------------
= قلتُ: وهو كما قال، أما صاحبه الهيثمى فإنه قال في "المجمع" [٤/ ٢٠٥]: "رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر، ولم أعرف عبد المؤمن هذا! وبقية رجاله ثقات".
وما ضر عبد المؤمن أن لم يعرفه أبو الحسن؟! فقد عرفه ابن معين ووثقه، كما في "الجرح والتعديل" [٦/ ٦٥]، وذكره ابن حبان في "الثقات" [٥/ ١٣٠]، وقال يحيى القطان: "لم يكن بعبد المؤمن بأس إذا جاءك بشئ تعرفه .... ".
قلتُ: وحديثه هنا نعرفه والناس، وقد سموه: (عبد المؤمن بن أبى شراعة الجلاب الأزدى ... ) ونصوا على سماعه من ابن عمر؛ وقد تابعه غير واحد عن ابن عمر به ... كما مضى [برقم ١٠١٦]، وقد صحت رواية ابن عمر له عن أبى سعيد الخدرى به ... كما مضى [برقم ١٣٦٩]، وفى الباب عن جماعة من الصحابة به مثله ونحوه ... مضى منها جملة [برقم ٥٥، ١٤٩، ١٣٢٥، ٢٢٠٧].
٥٧١٧ - حسن: مضى الكلام عليه [برقم ٥٦٠٩].
٥٧١٨ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٤٢٣].
٥٧١٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٤١٥].
٥٧٢٠ - ضعيف. بهذا السياق والتمام: أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [٢/ ١١٠]، ومن طريقه ابن الضريس في "فضائل القرآن" [رقم ٣٩٣]، من طريق عبد الواحد بن زياد عن ليث عن أبى محمد عن ابن عمر به .... نحوه. =

الصفحة 17