. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= "تهذيب الآثار" [٢/ رقم ٩٠٦/ مسند ابن عباس]، ووقعت هذه الرواية: عند ابن عدى وابن منده وأبى الشيخ: من رواية الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ... وهذا هو الصواب.
قلتُ: وسنده صحيح على شرط الشيخين، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به ... في سياق أتم ... منها:
ما رواه همام عن قتادة عن الحسن البصرى وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر بن يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن) وقال عطاء: (ولا ينتهب نهبة ذات شوف وهو مؤمن) أخرجه أحمد [٢/ ٣٨٦]- واللفظ له - والمؤلف [برقم ٦٣٦٤، ٦٤٤٣]، من طرق عن قتادة به.
وليس عند المؤلف: الفقرة الرابعة، وقول عطاء: رواية له في الموضع الثاني، وهو مرفوع كما يدل عليه السياق هناك، وكذا عند أحمد.
قلتُ: وسنده من طريق عطاء: صحيح حجة؛ إلا أن قتادة لم يذكر فيه سماعًا، وهو إمام في التدليس، وطريق الحسن: معل بالانقطاع بينه وبين أبي هريرة، فهو لم يسمع منه أصلًا، كما بينَّا هذا: فيما علقناه على ذيل الحديث الماضى [برقم ٦٢٢٤].
لكن الحديث ثابت: لطرقه الأخرى الثابتة عن أبي هريرة به مرفوعًا: منها ما رواه البخارى [٢٣٤٣، وعقب ٥٢٥٦، ٦٣٩]، ومسلم [٥٧]، والنسائى [٥٦٥٩، ٥٦٦٠]، وابن ماجه [٣٩٣٦]، وجماعة من طريق الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة به ... مثل اللفظ الماضى؛ إلا أنه لم يذكر: الفقرة الرابعة، وهى قوله: (ولا يغل حين يغل وهو مؤمن) ولفظ الفقرة الأخيرة عندهم: (ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) وفى لفظ: ( ... نهبة ذات شرف ... ).
قلتُ: وللزهرى فيه إسناد آخر: يرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة به مثله دون الفقرة الرابعة والأخيرة، أخرجه الشيخان وغيرهما أيضًا.
ومنها: ما رواه معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به نحو سياق الزهرى الماضى: مع ذكر الفقرة الرابعة والأخيرة: أخرجه عبد الرزاق [١٣٦٨٤]، ومن طريقه ابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" [١/ رقم]، ومسلم [٥٧]، وأحمد [٢/ ٣١٧]، وأبو عوانة [رقم ٣٨]، والبغوى =