٦٣٠٨ - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، أخبرنا خالدٌ، عن عبد الرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الخمُسُ".
٦٣٠٩ - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، أخبرنا خالدٌ، عن عبد الرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلْيفْعَلْ".
٦٣١٠ - حَدَّثَنَا وهبٌ، بإسناده، عن أبى هريرة، أن الأنصار قالت: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين الأموال؟ قال:"لا، تَكْفُوْنَ المؤُونَةَ، وَتَقَاسَمُوا الثَّمَرَ"، قَالُوا: سَمِعْنَا وأطَعْنَا.
---------------
= قلتُ: وهذا الإسناد ظاهره الصحة، إلا أنه معلول: كما شرحناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"، وراجع علل الدارقطنى [١١/ ١٢٣ - ١٢٤]، والحديث صحيح على كل حال ... واللَّه المستعان.
٦٣٠٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٠٥٠].
٦٣٠٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٢٤٩].
٦٣١٠ - صحيح: هذا إسناد قوى؛ وقد توبع عليه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه: تابعه:
١ - شعيب بن أبى حمزة: مرفوعًا: (قالت الأنصار للنبى - صلى الله عليه وسلم -: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا؛ فقال: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا) أخرجه البخارى [٢٥٧٠، ٢٢٠٠]، وفى، "الأدب المفرد" [رقم ٥٦١]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [٨/ ٢١٦]، وفى "تفسيره" [٨/ ٧٧/ طبعة دار طيبة]، وغيرهما.
٢ - ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى: على مثل رواية شعيب: عند البخارى [٣٥٧١]، وغيره.
٣ - وموسى بن عقبة: على مثل رواية شعيب: عند النسائي في "الكبرى" [٨٣٢١]، من طريق إبراهيم بن طهمان عن موسى به.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم.