كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 9)

عن أبى هريرة، يرفع الحديث قال: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ وَيُعْلَفُ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِى يَشْرَبُهُ النَّفَقَةُ وَالْعَلَفُ".
٦٦٤٠ - حَدَّثَنَا زكريا، حدّثنا داود بن الزبرقان، حدّثنا داود بن أبى هند، عن الشعبى، عن أبى هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، ومنِ انْتَظِرَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ".
٦٦٤١ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى، حدّثنا وهيبٌ، عن داود بن أبى هند، عن عامرٍ، عن
---------------
= عن زكريا بن أبى زائدة عن عامر "الشعبى" عن أبى هريرة به ... وهو عند جماعة بنحوه، ولفظ الترمذى: (الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونًا، على الذي يركب ويشرب نفقته) ومثله عند ابن ماجه وابن أبى شيبة والبيهقى وابن راهويه وابن الجارود والبغوى، وهو رواية للبخارى وأحمد والطحاوى؛ ومثله أيضًا عند أبى داود ومن طريقه البيهقى في "المعرفة" مع تقديم وتأخير في سياقه.
قال الترمذى: (هذا حديث حسن صحيح).
وقال أبو داود: (وهو عندنا صحيح).
قلتُ: وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار".
٦٦٤٠ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٤٥٣].
٦٦٤١ - صحيح: أخرجه أبو داود [٢٠٦٥]، والترمذى [١١٢٦]، والنسائى [٣٢٩٦] , وأحمد [٢/ ٤٢٦]، والدارمى [٢١٧٨]، وابن حبان [٤١١٧]، و [٤١١٨]، وسعيد بن منصور [٦٥٢]، وعبد الرزاق [١٠٧٥٨]، وابن أبى شيبة [١٦٧٦٤]، وابن راهويه [١٥٥]، وابن الجارود [٦٨٥]، والبيهقى في "سننه" [١٣٧٢٦]، وجماعة كثيرة من طرق عن داود بن أبى هند عن عامر "الشعبى" عن أبى هريرة به ... وهو عند النسائي مختصرًا بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها) وليس عند عبد الرزاق: ذكر الكبرى والصغرى، وهو رواية لابن حبان وحده، وزادوا جميعا عقب الفقرة الأولى: (ولا العمة عليّ بنت أخيها) وعقب الفقرة الثانية: (ولا الخالة على بنت أخيها).
قال الترمذى: "أدرك "الشعبى" أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمدًا - يعنى البخارى - عن هذا فقال: صحيح". =

الصفحة 41