كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 1)

• ٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ:
شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّيَانِ، ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ، فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُمَا يَقُولانِ: نَهَى رَسُولُ
---------------
وموسى بن عمران بن مناح لم يرو عنه غير إسماعيل بن أمية، ولم يوثقه غير ابن حبان ٧ / ٤٥٠.
وأخرجه الطحاوي ١ / ٤٨٥ من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٤٥٧) و (٤٩٥) و (٥٢٩) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (١٣١١) ومسلم (٩٦٠) .
وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد عند البخاري (١٣١٢) ومسلم (٩٦١) .
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (١٣٠٧) ومسلم (٩٥٨) .
قال ابن حجر في " الفتح " ٣ / ١٧٩: وقد اختلف الفقهاء في القيام للجنازة، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ... وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي.
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: إن القيام منسوخ بحديث علي: " كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس " أخرجه أحمد (٦٢٣) وأخرجه مسلم (٩٦٢) عنه بلفظ: " أن رسول الله قام ثم قعد " ولفظ مالك ١ / ٢٣٢ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد.
قال الشافعي: إما أن يكون القيام منسوخاً أو يكون قام لعلة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحبُّ إلي.

الصفحة 484

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text