كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= المدني- فمن رجال أصحاب السنن، روى عنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أنس السلمي، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم. وهو في "الموطا" ٢/٦٢٤.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/١٥٩، وفي "الرسالة" (٩٠٧) ، والطيالسي (٢١٤) ، وعبد الرزاق (١٤١٨٥) ، وابن أبي شيبة ٦/١٨٢ و١٤/٢٠٤، وأبو داود (٣٣٥٩) ، وابن ماجه (٢٢٦٤) ، والترمذي (١٢٢٥) ، والنسائي ٧/٢٦٨، وأبو يعلى (٧١٢) و (٧١٣) ، وابن الجارود (٦٥٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٦، والشاشي (١٦١) و (١٦٢) و (١٦٣) ، وابن حبان (٤٩٩٧) ، والدارقطني في "سننه" ٣/٤٩، والحاكم ٢/٣٨، والبيهقي ٥/٢٩٤، والبغوي (٢٠٦٨) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر ما قاله الحاكم في"المستدرك" ٢/٣٨- ٣٩.
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٠) ، والطحاوي ٤/٦، والدارقطني ٣/٤٩، والحاكم ٢/٣٨-٣٩، والبيهقي ٥/٢٩٤ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً. قال الدارقطني: وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماعُ هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى، يَدُل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن إنس.
وأخرجه الطحاوي ٤/٦ من طريق عمران بن أبي أنس: أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سال سعد بن إبي وقاص عن الرجل يُسلِفُ الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا.
وأخرج حديث عِمران بن أبي أنس هذا دون ذكر الأجل الحاكم ٢/٤٣، وعنه البيهقي ٥/٢٩٥. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي".
وسميأتي الحديث برقم (١٥٤٤) و (١٥٥٢) .
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٧٩: هذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيعُ شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطب، والآخرُ يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب=

الصفحة 101