كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 3)

ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: " أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (١)
١٥٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ (٢) إِسْحَاقَ، وَيَعْقُوُبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدْ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا تَنَخَّمَ
---------------
= وحاشية (س) و (ص) ومصادر التخريج.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين.
وأخرجه النسائي ٧/٤١، وأبو يعلى (٨١١) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٩٥ و١٩٥-١٩٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١١١، وفي "مشكل الآثار" ٣/٢٨٦، والبيهقي ٦/١٣٣ من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وسيأتي برقم (١٥٨٢) .
وفي الباب عن رافع بن خديج عند البخاري (٢٣٤٦) ، وسيأتي في "المسند" ٣/٤٦٣.
قوله: "ما سَعِد بالماء"، أي: ما جاءه الماء جريا من غير ساقية. وأكْروا: أجروا.
وقولهْ "على السواقي"، قال السندي: أي: بما ينبت على أطراف الجدول.
وفي "بذل المجهود في حل أبي داود" ١٥/٥٦: هذ. الصورة من المزارعة بأن يكري الأرضَ بما على الجداول والسواقي لا تجوز عند أحد من الأئمة، والكِراء على الذهب والفضة المسمى جائز عند جمهور العلماء. وانظر "فتح الباري" ٥/٢٥-٢٦.
(٢) تحرف في (م) إلى: أبي.

الصفحة 121