عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَثَمَانِيًا " (١)
١٩٣٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ " (٢)
١٩٣١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
---------------
(١) صحيح لغيره، محمد بن عثمان بن صفوان، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقد تقدم نحوه بسند صحيح برقم (١٩١٨) .
(٢) إسناده ضعيف، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء" ٣/٤١٤ وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثاً) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٢/٤٣٥ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٩٢) ، والحميدي (٥٢٣) ، وسعيد بن منصور (١٩٤) ، وابن ماجه (٢٧٤١) ، والترمذي (٢١٠٦) ، والنسائي في"الكبرى" (٦٤٠٩) ، وأبو يعلى (٢٣٩٩) ، والعقيلي ٣/٤١٤، والطبراني (١٢٢١٠) ، والحاكم ٤/٣٤٧، والبيهقي ٦/٢٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٨) ، وأبو داود (٢٩٠٥) ، والطحاوي ٤/٤٠٣، والحاكم ٤/٣٤٧، والبيهقي ٦/٢٤٢ من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (١٢٢١١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه البيهقي ٦/٢٤٢ من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن=