كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)

٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، وَلا أَقُولُهُ فَخْرًا: بُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَرَ وَلا أَسْوَدَ يَدْخُلُ فِي أُمَّتِي إِلا كَانَ مِنْهُمْ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا " (١)
٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّبَّاغَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ كَبَّرَ " (٢) ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " لَا أُمَّ لَكَ، أَوَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةَ
---------------
= وأخرجه أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص ٥١ عن ابن أبي ليلى، به.
وأخرجه الطحاوي ٣/٢٤٦ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، به.
وأخرجه مطولاً أبو داود (٣٤١٠) و (٣٤١١) ، وابن ماجه (١٨٢٠) ، والطبراني (١٢٠٦٢) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم، به.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٢٨٥) ، ومسلم (١٥٥١) ، وسيأتي في "المسند" (٤٧٣٢) .
قال السندي: وقوله: "أرضها" بالمزارعة، و"نخلها" بالمساقاة، واستدل به على جواز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وقيل: بل هو مخصوص بما إذا كانت المزارعة تبعاً للمساقاة.
(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن عاصم ويزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي- وهما متابعان، وسيأتي مطولاً برقم (٢٧٤٢) ، ويأتي تخريجه هناك إن شاء الله تعالى.
(٣) في (ظ٩) و (ظ١٤) : فكان يكبر إذا ركع وإذا سجد.

الصفحة 119