كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)

٢١٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " (٢)
---------------
(١) تحرف في (م) إلى: علي بن أبي إسحاق.
(٢) صحيح لغيره، وانظر (٢١٠٠) و (٢١٠١) .
وأخرجه النسائي ١/١٧٣، وابن خزيمة (١٠٩) ، وابن حبان (١٢٤٢) ، والحاكم ١/١٥٩ من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي (٧٣٥) ، وابن الجارود (٤٨) ، وابن خزيمة (١٠٩) ، والطحاوي ١/٢٦، والحاكم ١/١٥٩، والبيهقي ١/١٨٨ من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٣ و١٤/١٦٠، والدارمي (٧٣٤) ، وأبو داود (٦٨) ، وابن ماجه (٣٧٠) ، والترمذي (٦٥) ، وأبو يعلى (٢٤١١) ، وابن خزيمة (٩١) ، وابن حبان (١٢٤١) و (١٢٦١) ، والطبراني (١١٧١٥) و (١١٧١٦) ، والحاكم ١/١٥٩، والبيهقي ١/١٨٩ و٢٦٧ من طرق عن سماك، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٧) عن إسرائيل، عن عكرمة، به. كذا في المطبوع من "المصنف"، ويغلب على ظننا أنه سقط منه سماك، فإسرائيل ليست له رواية عن عكرمة بينهما سماك.
وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد يأتي في "المسند" ٣/١٥-١٦.
وقوله: "بفضله" أي: بفضل ذلك الماء، وقوله: "إن الماء لا ينجسه شيء" قال السندي: وفي رواية الترمذي وغيره: "إن الماء لا يجنب" فمعنى قوله: "لا ينجسه شيء" على وفق تلك الرواية أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل أو حدثه، أي: إذا استعمل منه جنب أو محدث، فلا يصير البقية نجساً لجنابة المستعمل أو حدثه، وعلى هذا فهذا الحديث خارج عن محل النزاع، وهو أن الماء هل يصير نجساً بوقوع النجاسة أم لا؟

الصفحة 14