* ٢٣١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُصِيبَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِنُّوهُ، فَقَالَ: " لَا، وَلا كَرَامَةَ لَكُمْ " قَالُوا: فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا، قَالَ: " وَذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ " (١)
---------------
= ١٠٩، رواه أبو داود (٢١٥٨) و (٢١٥٩) ، وحسنه الترمذي (١١٣١) ، وصححه ابن حبان (٤٨٥٠) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم حنين: "لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى) ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ... ".
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢١٥٧) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذاتِ حمل حتى تحيض حيضة" وصححه الحاكم ٢/١٩٥
وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (١٥٦٤) ، وسيأتي في "المسند" ٤/١٢٧.
وعن أبي الدرداء عند مسلم (١٤٤١) في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية.
وعن علي عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٣٧٠: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن توطأ
الحامل حتى تضع، أو الحامل حتى تستبرأ بحيضة.
وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" (٢٦٢) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى في وقعة
أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.
(١) إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ١٢/٤١٩.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً ١٢/٤١٩ عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم: أن رجلاً ... فذكره هكذا معضلاً. وانظر (٢٢٣٠) .
وقوله: "أن يُجِنوه" أي: يدفنوه ويستروه، ويقال للقبر: جَنَن.