كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)

٢١٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، (١) وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٢)
٢١٢١ - حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " (٣)
---------------
= ٤/٧٩، وابن حبان (٥١٢٣) ، والحاكم ٢/٤٦، والبيهقي ٦/١٧٩ و١٨٠ من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية ... " وسيأتي برقم (٢١٢٠) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣) ، وانظر (٢٢٥٠) و (٢٦٤٧) .
وقوله: "لا يحل للرجل" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق.
(١) قوله: "عن ابن عمر" تحرف في (م) إلى: عن عمرة.
(٢) إسناده حسن. وانظر ما قبله.
(٣) صحيح موقوفاً، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٠٥) من طريق عبدة، عن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً (٩١٠٤) ، والبيهقي ١/٣١٥ من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به.
وأخرجه الطبراني (١٢٠٦٥) ، والبيهقي ١/٣١٥-٣١٦ من طريق حماد بن الجعد، =

الصفحة 27