كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)

عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَعَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً " (١)
٢١٢٥ - حَدَّثَنِي يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ، حَتَّى ظَنَنْتُ - أَوْ حَسِبْتُ - أَنْ سَيَنْزِلُ عَلَيَّ فِيهِ قُرْآنٌ " (٢)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، بكير بن الأخنس من رجاله، وباقي السند على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢٢٦) ، ومسلم (٦٨٧) (٥) ، وأبو داود (١٢٤٧) ، وابن ماجه (١٠٦٨) ، والنسائي ١/٢٢٦ و٣/١٦٨، وأبو يعلى (٢٣٤٦) ، والطبري ٥/٢٤٨، وابن خزيمة (٣٠٤) و (٩٤٣) و (١٣٤٦) ، والطحاوي ١/٣٠٩، وابن حبان (٢٨٦٨) ، والطبراني (١١٠٤١) ، والبيهقي ٣/١٣٥ من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (١١٠٤٣) من طريق هشيم، عن الحارث الغنوي، عن بكير، به.
وسيأتي برقم (٢١٧٧) و (٢٢٩٣) و (٣٣٣٢) .
وقوله: "وعلى الخائف ركعة" قال السندي: وهذا هو ظاهر قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم) الآية في غير الإمام، وأخذ بظاهره طائفة كالحسن البصري، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، والجمهورُ على أن صلاة الخوف والأمن سواء في عدد الركعات، وحملوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام والأخرى يأتي بها منفردا كما جاءت به الأحاديث في صلاة الخوف، وللأولين أن يقولوا: إن الإتمام سنة والواجب ركعة كظاهر القرآن، والله تعالى أعلم.
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، التميمي -واسمه أرْبِدة البصري- في عداد المجهولين، فإنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وشريك بن عبد الله -وهو النخعي القاضي، وإن كان سيىء الحفظ- قد توبع. ولفظة "علي" زيادة من (ظ١٤) . =

الصفحة 29