الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَقَالَ: " هُنَّ وَقْتٌ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ - يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ -، فَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ فَإِهْلالُهُ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ، وَكَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ إِهْلَالُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ " (١)
٢١٢٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا: " لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ؟ " قَالَ: لَا قَالَ: " فَنِكْتَهَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (٢)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٦) ، والبخاري (١٥٢٦) و (١٥٢٩) ، ومسلم (١١٨١) (١١) ، وأبو داود (١٧٣٨) ، والنسائي ٥/١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩٠) ، والطبراني (١٠٨٨٦) ، والبيهقي ٥/٢٩، والبغوي (١٨٥٩) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٢٤٠) و (٢٢٧٢) و (٣٠٦٥) و (٣١٤٨) .
وقوله: "يريد الحج والعمرة" قال السندي: ظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت، وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعاً لا للحج فقط، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتاً للحج والعمرة جميعاً، لا أن مكة للحج والتنعيم للعمرة كما عليه الجمهور.
(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، عكرمة من رجاله وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه عبد بن حميد (٥٧١) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٨٢٤) ، وأبو داود (٤٤٢٧) ، والطبراني (١١٩٣٦) ، والبيهقي ٨/٢٢٦ من طرق عن جرير بن حازم، به. وسيأتي برقم (٢٣١٠) و (٢٤٣٣) و (٢٦١٧) و (٢٩٩٨) .