٢٦١٦ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَى جِبْرِيلَ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ "، قَالَ: " فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ " (١)
٢٦١٧ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا،
---------------
= وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/٣٩٤، والبخاري (١٩٨٥) ، ومسلم (١١٤٤) .
وآخر من حديث جابر عند البخاري (١٩٨٤) ، ومسلم (١١٤٣) .
وثالث من حديث جويرية بنت الحارث عند أحمد ٦/٣٢٤، والبخاري (١٩٨٦) .
قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" ٦/٣٦٠: والعملُ على هذا عند أهلِ العلم، كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصومَ قبلَه أو بعدَه معه، ولم يكرهه مالك، وقال: رأيتُ بعضَ أهلِ العلم يصومُه ويتحراه.
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
وأخرجه البخاري (٦) و (٣٢٢٠) و (٣٥٥٤) ، ومسلم (٢٣٠٨) ، والبيهقي في "الدلائل" ١/٣٢٦ من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٢٥، وفي "الكبرى" (٧٩٩٣) ، وابن حبان (٦٣٧٠) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به. وانظر (٢٠٤٢) .