٢١٣٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عِنْدَ زَمْزَمَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: عَنْ صَوْمِهِ، أَيُّ يَوْمٍ أَصُومُهُ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعَةٍ، فَأَصْبِحْ مِنْهَا صَائِمًا " قُلْتُ: أَكَذَاكَ " كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "؟، قَالَ: نَعَمْ (١)
٢١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا، وَلا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ " (٢)
---------------
= قال السندي: وفي هذا الحديث دليل على أن من نذر المشي في الحج فلم يقدر عليه يجب عليه بدنة.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه عبد بن حميد (٦٦٩) و (٦٧٠) ، وأبو داود (٢٤٤٦) ، وابن خزيمة (٢٠٩٨) ، والطحاوي ٢/٧٥، وابن حبان (٣٦٣٣) ، والبيهقي ٤/٢٨٧ من طرق عن حاجب، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٢١٤) و (٢٥٤٠) و (٣٢١٢) و (٣٣٩٣) .
قال البيهقي في "سننه" ٤/٢٨٧: وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله في الجواب: "نعم" ما روي من عزمه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صومه، والذي يبين هذا ... فذكر
حديث ابن عباس موقوفاً: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود"، وحديثه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده". انظر ما سلف برقم (١٩٧١) .
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ليث -وهو ابن أبي سليم- رمي بالاختلاط.=