٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حِفْظِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " (١)
٢٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " قَالَ قَتَادَةُ: " وَلا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلا حَرَامًا " (٢)
---------------
= عاشوراءَ، وأما الأخذ بقولهم، فأما لأنه تواتَرَ ذلك عنده، أو لأنه علم بالوحي صِدْقَهم فيه، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البزار (١٢٦٨ - كشف الأستار) ، والطبراني (١١٥٨١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/١٠٤: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. وانظر ما تقدم برقم (٢١٤٥) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. تقدم
تخريجه في مسند أبيه عمر بن الخطاب برقم (٣٩٤) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٥٣٨) ، وابن حبان (٥١٢١) ، والطبراني (١٠٦٩٢) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن همام، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن حبان قول قتادة. وانظر (٢٥٢٩) .