كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)

٢٧٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " اخْرُجُوا بِسْمِ اللهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ " (١)
---------------
= طريق يحيى بن أيوب، عن عباد بن كثير، أن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه". وهذا إسناد ضعيف جدا، يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- وعبد الله بن محمد بن عقيل ليسا بذاك، وعباد بن كثير -وهو الثقفي البصري- متروك الحديث، وقال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب.
وقوله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، فقد جاء من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أحمد ٤/٢٩٥، وأبي داود (٤٤٥٧) قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه.
وأخرجه البزار (١٦٧٧ - كشف الأستار) من طريق أبي عامر العقدي، وأبو يعلى (٢٥٤٩) ، والطبراني (١١٥٦٢) ، والبيهقي ٩/٩٠ من طريق إسماعيل بن أبي أوس، والبيهقي ٩/٩٠ من طريق سعيد بن الحكم، ثلاثتهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (١٦٨٠) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أثناء حديث طويل.
وأخرجه الطحاوي ٣/٢٢٠ عن ابن مرزوق، عن بشر بن عمر، عن ابن أبي حبيبة، به - بقصة النهي عن قتل الولدان. =

الصفحة 461