كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)

٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، يَتَّقِي بِفُضُولِهِ بَرْدَ الْأَرْضِ وَحَرَّهَا " (١)
---------------
= وأخرجه أيضاً الدارقطني ٤/١٣١-١٣٢، ومن طريقه البيهقي ١٠/٣٤٦ من طريق سعيد بن زكريا المدائني، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، به.
سعيد بن زكريا فيه لين، وابن أبي سارة مجهول. وانظر "سنن البيهقي" ١٠/٣٤٦-٣٤٧.
وأخرج مالك في "الموطأ" ٢/٧٧٦ برواية يحيى الليثي، و (٢٧٢٨) برواية أبي مصعب الزهري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولَدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يَهَبُها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حُرة.
قال البغوي في "شرح السنة" ٩/٣٧٠: ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز، وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدماً على الديون والوصايا، وقد رُوي عن عطاء، عن جابر، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا، فقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام، ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة أيامه واشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، وظهر ذلك في زمن عمر، فنهى عن ذلك، ومنع منه، وروي فيه عن علي خلاف، وعن ابن الزبير: أنه كان يبيعها، وعن ابن عباس: أنها تعتق في نصيب ولدها، وروي عن محمد بن سيرين، قال: قال لي عَبِيدة: بعث إلى على وإلى شريح يقول: إني أبغض الاختلافَ، فاقضوا كما كنتم تقضون -يعني في أم الولد- حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات صاحباي. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا خُتِم بالاتفاق، وانقرض العصر عليه، كان إجماعاً.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وتقدم برقم (٢٣٢٠) .

الصفحة 485