كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 4)

٢١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا احْتَجَمَ احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ، قَالَ: فَدَعَا غُلامًا لِبَنِي بَيَاضَةَ فَحَجَمَهُ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ مُدًّا وَنِصْفًا، قَالَ: وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَحَطُّوا عَنْهُ نِصْفَ مُدٍّ، وَكَانَ عَلَيْهِ مُدَّانِ " (١)
---------------
= إسناده صحيح موقوف. وانظر ما سيأتي برقم (٣٢١٣) .
(١) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر -وهو ابن يزيد الجعفي-، وسيأتي معناه بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (٣٤٥٧) ، وسلف أوله برقم (٢٠٩١) .
وأخرجه بنحوه مختصراً الطحاوي ٤/١٣٠ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (١٢٥٨٦) من طريق زهير -وهو ابن معاوية الجعفي-، عن جابر الجعفي، بنحوه.
وأخرجه مختصراً أبو يعلى (٢٣٦٢) ، والطحاوي ٤/١٣٠ من طريق سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، به. ولفظه: احتجم وأعطى الحجام أجره، زاد الطحاوي: ولو كان حراماً لم يعطه ذلك. وسيأتي برقم (٢٩٠٤) و (٢٩٧٩) و (٣٠٧٨م) .
وبلفظ: "احتجم وأعطى الحجام أجره" سيأتي برقم (٢٢٤٩) من طريق طاووس، وبرقم (٢٩٠٤) من طريق الشعبي، وبرقم (٣٠٨٥) من طريق محمد بن سيرين، وبرقم (٣٢٨٤) من طريق عكرمة، وبرقم (٣٢٨٦) من طريق مقسم، خمستهم عن ابن عباس.
وفي الباب بهذا اللفظ أيضاً عن علي بن أبي طالب، تقدم في مسنده برقم (٦٩٢) .
وعن محمد بن سيرين عن أنس عند ابن ماجه (٢١٦٤) ، والطحاوي ٤/١٣٠، وأبي يعلى (٢٨٣٥) ، وصححه ابن حبان (٥١٥١) .
وأخرج البخاري (١٢٠٢) ، ومسلم (١٥٧٧) من طريق حميد الطويل عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه، وهو في "المسند" ٣/١٠٠ و١٨٢.
الأخدعان: هما عِرقان في جانبي العنُق.
وقوله: "فحطوا عنه نصف مد" أي: من الخراج.

الصفحة 53