كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= توضأ ومسح على خُفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أخرجه أحمد ٤/٣٥٨، والبخاري (٣٨٧) ، ومسلم (٢٧٢) واللفظ له.
وأخرج أحمد ٥/٣٥١، ومسلم (٢٧٧) عن بُريدة الأسلمي: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى
الصَلَوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه. قلنا: ونزول آية الوضوء كان قبل الفتح.
وأخرج أحمد ٤/٢٤٩، والبخاري (٤٤٢١) ، ومسلم ص ٣١٧ (١٠٥) عن المغيرة بن شعبة: أنه غزا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبوكَ ... وفيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ ومسح على خفيه.
قلنا: وقد صح عن ابن عباس أنه مسح عليهما، فقد أخرج ابن أبي شيبة ١/١٨١ عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن الزبير بن عدي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه مسح، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً ١/١٨٦ عن عبد الله بن إدريس، عن فطر قال: قلت لعطاء (يعني ابن أبي رباح) : إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبي شيبة ١/١٨٢عن ابن عُلية، عن ابن إبي عَروبة، والبيهقي ١/٢٧٣ من طريق سليمان بن حرب، عن شعبة، كلاهما عن قتادة، قال: سمعت موسى بن سلمة، قال سألتُ ابن عباس عن المسح على الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. واللفظ للبيهقي، وقال: هذا إسناد صحيح. وانظر "نصب الراية" ١/١٧٤.
وقوله: "ولأن أمسحَ على ظهر عابرٍ بالفلاة"، قال السندي: الذي يظهر إن الظهر بالظاء المعجمة المفتوحة، والمراد بعابر بالفلاة: القدم بطريق الكناية، والمعنى: لأن أمسح على الرجلين خير من أن أمسح على الخفين، يريد أنهم يمنعون المسح على الرجلين، ويجوزون المسح على الخفين، والأمر عندي بالعكس.

الصفحة 124