كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 5)

أَيَحْتَجِمُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ لِلضَّعْفِ وَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ حَسَنٌ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مِنْ شَاةٍ مَسْمُومَةٍ، سَمَّتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ" (١) آخِرُ أَحَادِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
---------------
(١) إسناده صحيح كسابقه.
وأخرج الطبراني (١١٦٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس بالحجامة للصائم، إنما كره من أجل الضعف.
وقد سلفت قصة اليهودية التي قدمت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاة مسمومة برقم (٢٧٨٤) ، وانظر
في باب الحجامة للصائم الحديث رقم (٢٢٢٨) .

الصفحة 479