عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تَدَبَّرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ سَاجِدًا مُخَوِّيًا، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ " (١)
٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلامُ إِلا شِدَّةً، أَوْ حِدَّةً " (٢)
---------------
(١) صحيح لغيره، وانظر ما قبله. أسود: هو ابن عامر الملقب بشاذان.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، شريك سيىء الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب.
وأخرجه بنحوه الدارمي (٢٥٢٦) ، وأبو يعلى (٢٣٣٦) ، والطبري في "التفسير" ٥/٥٥، وابن حبان (٤٣٧٠) ، والطبراني (١١٧٤٠) من طرق عن شريك النخعي، بهذا الإسناد. وزادوا في أوله: "لا حلف في الإسلام".
وأخرجه الطبري ٥/٥٥ عن أبي كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل بن يونس، عن محمدبن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، عن ابن عباس، رفعه بلفظ: "لا حلف في الإسلام، وكل حِلف كان في الجاهلية، فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حُمْرَ النعَمِ، وإني نقضتُ الحلفَ الذي كان في دار الندْوة" وهذا سند قوي، رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن جبير بن مطعم عند أحمد ٤/٨٣، ومسلم (٢٥٣٠) .
وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد ٢/٢٠٧.
وعن قيس بن عاصم عنده أيضاً ٥/٦١، وصححه ابن حبان (٤٣٦٩) .
قال ابن الأثير في "النهاية" ١/٤٢٤: أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القهائل والغارات، فذلك الذي ورد النهيُ عنه في الإسلام بقوله: "لا حِلْفَ في الإسلام"، وما كان منه في الجاهلية على نصرِ المظلوم وصلةِ الأرحَام كحلف المطيبين وما جرى مَجراه،=