كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 6)

٣٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ،
---------------
= لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.
وعن عمار بن ياسر عند الطبراني فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٥٣، وقال: رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد، وهو متروك، ووصفه ابن حبان في "ثقاته" بأنه ردئ الحفظ.
وعن أنس عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/١٣٩.
قوله: "لا يحل دم امرئ": أي: إهراقه.
قال السندي: قوله: "يشهد ... إلخ"، إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع.
الثيب الزاني: الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني.
والنفس بالنفس، أي: تقتل النفس بمقابلة النفس.
والتارك لدينه، أي: لدين الإسلام، لأن أول الكلام فيه. المفارق للجماعة، أي: جماعة المسلمين لزيادة التوضيح.
ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل، بقي الإِشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى إلا بإحدى ثلاث: إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به، أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ، والله تعالى أعلم.
(١) في (ظ١٤) : مع النبي.

الصفحة 121