كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 6)

٣٦٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا،
---------------
= وسيأتي برقم (٤١٠٩) .
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٥٠٢٥) ، ومسلم (٨١٥) (٢٦٦) و (٢٦٧) ، سيرد ٢/٩ و٣٦ و١٥٢.
وعن أبي هريرة عند البخاري (٥٠٢٦) ، سيرد ٢/٤٧٩.
وعن أبي سعيد، سيرد ضمن مسند أبي هريرة ٢/٤٧٩.
وعن يزيد بن الأخنس، سيرد ٤/١٠٤، ١٠٥.
وعن عمرو بن العاص عند ابن المبارك في "الزهد" (١٢٠٤) .
وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٣/١٠٨، وقال: ورجاله موثقون.
وعن سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" (٧٠٦٤) ، ذكره الهيثمي فى "المجمع" ٢/٢٥٦، وقال: وفي إسناده بعض ضعف، ورواه البزار بإسناد ضعيف.
وعن أنس في "تاريخ جرجان" ص ٣١٣.
قوله: "لا حسد إلا في اثنين": قال السندي: الحسد: تمني زوال نعمة الغير عنه، وهو مذموم مطلقاً، إلا إذا كان صاحبها يستعين بها على المعصية، فهو غير مراد هاهنا، فالمراد هاهنا الغِبْطَة، وهو أن يتمنى حصول مثل نعمة الغير لنفسه، من غير أن يتمنى زوالها عنه، وهو جائز، والحديث لإفادة أنه لا ينبغي ذلك إلا في معالى الأمور. والله تعالى أعلم.
وقوله: "في اثنين": معظم الروايات: "اثنتين" بتاء التأنيث، أي: لا حسد محمود في شئ إلا في خصلتين.
قوله: "ويعلمها الناس"، جاء في (ظ١٤) و (س) : "ويعلمها" دون لفظ: "الناس". وكتب في هامش (س) .

الصفحة 163