٣٦٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ (١) إِلَّا مَرَّةً " (٢)
---------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٨، وقال: رواه أحمد، وفيه إبراهيم الهجري، وهو ضعيف.
وسيأتي برقم (٤٢٥٧) و (٤٢٦٦) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٤٦٠) ، ومسلم (١٦٦٣) ، سيرد ٢/٢٨٣.
وآخر من حديث جابر، سيرد ٣/٣٤٦.
وثالث من حديث ابن عمر عند أبي يعلى (٥٦٥٨) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٨، وقال: فيه حسين بن قيس، وهو متروك، وقد وثقه ابن محيصن.
ورابع من حديث عبادة بن الصامت، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٨، وقال: وإسناده منقطع.
قال السندي: قوله: فليطعمه، أي: لقمة قبل أن يأكل منه، وهذا تفسير البداية به.
أو ليجلسه: من الإجلاس، أي: ليأكل معه على السوية.
وَليَ حره ودخانه: أي: هو الذي تعب في أسباب تحصيله، فلا ينبغي أن يجعل محروماً، بل ينبغي جعله شريكاً فيه، وإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن أن يعطى لقمةً قبل أن يؤكَل منه، ليكون البدء به بمنزلة الجابر لما فات من ترك المشاركة، والله تعالى أعلم.
(١) في (ق) : يده.
(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم.=