كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 6)

٣٧٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، وَأَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،
---------------
= ٥/٤٣٣ من طريق عمرو بن شمر، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به.
قال الطبراني: لم يروه عن الرحيل إلا زياد. يعني: ابن عبد الله البَكائي.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري، تفرد به بحر، وعنه الحارث.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (١٤٤٥) ، وفي "الكبير" (٩٩٨١) من طريق القاسم بن يحى، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، به.
وسيأتي برقم (٣٨١٦) و (٤٠٠٧) و (٤٢٩٥) و (٤٢٩٧) و (٤٣٩٨) .
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦٤٤) و (٦٥٧) ، ومسلم (٦٥١) ، سيرد ٢/٢٤٤.
وعن ابن أم مكتوم، سيرد ٣/٤٢٣.
وعن أسامة بن زيد عند ابن ماجه (٧٩٥) .
وعن جابر عند الطيالسي (١٧١٧) .
وقد اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعة، أو العشاء، أو العشاء والفجر معاً، أو الجماعة مطلقاً.
ففي الروايات الآتية من حديث ابن مسعود أنها الجمعة.
وفي حديث أبي هريرة أنها العشاء من طريق عنه، وأنها العشاء والفجر من طريق آخر عنه.
وفي حديث أسامة بن زيد أنها الجماعة مطلقاً.
وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/١٢٦-١٣٠.
قال السندي: قوله: لقد هممت أن آمر رجلاً: أي: ليظهر المتخلف بذلك.
فتحرق، على بناء المفعول: ظاهره أن هذه عقوبة التخلف عن الجماعة مطلقاً، ففيه تأكيد لأمر الجماعة، وأنها على العين لا على الكفاية، والله تعالى أعلم.

الصفحة 289