كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 6)

٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ (١) أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اشْهَدُوا " (٢)
---------------
= وانظر (٤٠٢٥) .
وله شاهد من حديث علي تقدم برقم (٧٢٢) .
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٨٦٤) ، ومسلم (٢٠٨٩) ، سيرد ٢/٤٦٨.
وثالث من حديث عبد الله بن عمرو، سيرد (٦٥١٨) .
ورابع من حديث البراء بن عازب عند البخاري (٥٨٦٣) .
وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري (٥٨٦٥) ، ومسلم (٢٠٩١) .
وسادس من حديث ابن عباس عند مسلم (٢٠٩٠) ، وآخر عند أبي يعلى (٢٧٢٤) .
قوله: "عن حلقة الذهب"، أي: عن خاتم حلقته من ذهب. قاله السندي.
قلنا: وهذا النهي خاص بالرجال، وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب المحلق وغير المحلق بإجماع أهل العلم، سلفاً وخلفاً، نقل ذلك الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ٤/٤٧٧، والقرطبي في "تفسيره" ١٦/٧١-٧٢، والنووي في "المجموع" ٤/٤٤٢ و٦/٤٠، وابن حجر في "فتح الباري" ١٠/٣١٧.
(١) لفظ "عن" سقط من (ص) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي الثقفي، ومجاهد: هو ابن جبر، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي.
وأخرجه البخاري (٣٦٣٦) و (٤٨٦٥) ، ومسلم (٢٨٠٠) (٤٣) ، والترمذي=

الصفحة 60