كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 7)

٤٠٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى
---------------
= بهذا الإسناد، وفي آخره: قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك ...
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٩٩٢٥) من طريق أحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وأبي بلال الأشعري، ثلاثتهم عن زهير بن معاوية، به، دون ذكر قوله: فإذا فعلت هذا ...
وأخرجه ابن حبان (١٩٦٢) ، والدارقطني في "السنن " ١/٣٥٤، والطبراني في "الكبير" (٩٩٢٤) من طريق غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بهذا الإسناد، وفي آخره عند ابن حبان والدارقطني: قال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من هذا ... ولم ترد هذه الزيادة عند الطبراني.
وأخرجه الدارقطني ١/٣٥٢-٣٥٣ من طريق حسين بن علي الجعفي، وابن عجلان، والطبراني في "الكبير" (٩٩٢٣) من طريق ابن عجلان، كلاهما عن الحسن بن الحر، به، بترك ذكر آخر الحديث: فإذا قضيت ...
وسيرد برقم (٤٣٠٥) من طريق حسين الجعفي، عن الحسن بن الحر، به، دون ذكر هذه الزيادة.
قال السندي: قوله: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك ... : استدل به من لا يقول بافتراضِ الخروج عن الصلاة بالسلام، والقائل بالافتراض تارةً يمنع رفعه ويقول: إنه موقوف على ابن مسعود، وتارة يؤول قوله: "فقد قضيت صلاتك "، أي: قاربت الفراغ والتمام. وقوله: "إن شئت أن تقوم فقم، أي: بالوجه المعلوم شرعاً لا مطلقاً، والحق أن الحديثَ بظاهره ينافي افتراض السلام ووجوبه، فلا بد للكل من تأويله أو تضعيفه، والله تعالى أعلم.

الصفحة 110