كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= الرواية المتقدمة برقم (٣٨١١) و (٣٨٦٥) .
ووافق ابن نمير أيضاً وكيع وشعبة، كما سيأتي برقم (٤٢٣٠) و (٤٢٣١) و (٤٤٠٦) و (٤٤٢٥) .
ووافقه أيضاً هشيم بن بشير عن سيار ومغيرة عن أبي وائل، كما تقدم برقم (٣٥٥٢) .
فخلص من ذلك أن رواية ابن نمير ومن وافقه هي الصواب.
وقال ابن خزيمة في "التوحيد" ص ٣٦٠: وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية.
قال الحافظ في "الفتح " ٣/١١١: ولم تختلف الروايات في "الصحيحين " في أن المرفوع الوعيد، والموقوف الوعد ... وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد ثابت في القرآن، وجاءت السنة على وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد، فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظامره كما تقدم.
وقال أيضاً: وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم (٩٣) (١٥١) بلفظ: قيل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار"، وقال النووي: الجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولكنه في وقت حفظ أحداهما، وتيقنها، ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة، وضم الأخرى إليها، وفي وقت بالعكس. قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود، وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين. انتهى.
قال الحافظ: وهذا الذي قال محتمل بلا شك، لكن فيه بعذ مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا، مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته، وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف.
وأخرجه مسلم (٩٢) (١٥٠) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ٣٦٠، والشاشي (٥٥٩) ، وابن منده (٦٦) و (٦٧) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٢٣٨) ، وابن منده (٧٠) من طريق حفص بن غياث =

الصفحة 137