فَلْيَرُدَّهَا، وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا "
" وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ " (١)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي.
والقسم الأول منه في بيع المُحَفَّلات موقوف، والثاني في النهي عن تَلَقِّي البيوع مرفوع.
وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٤٩) و (٢١٦٤) ، والبيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريقين عن سليمان التيمي، به.
والموقوف منه: أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٦) ، وأبو يعلى (٥٢٥٤) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، به.
والمرفوع منهْ أخرجه ابن ماجه (٢١٨٠) ، وأبويعلى (٥٢٣٩) من طريق يحيى القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٨٠) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٩٩ و١٤/٢٠٥، ومسلم (١٥١٨) (١٥) ، والترمذي (١٢٢٠) ، وابن ماجه (٢١٨٠) ، وأبو يعلى (٤٩٦٠) من طرق عن سليمان التيمي، به.
قال الحافظ في "الفتح " ٤/٣٦٨: هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفاً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ، عن معتمر مرفوعاً، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع.
وفي باب بيع الفحَفلاتِ عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٨) و (٢١٥٠) ، ومسلم (١٥١٥) ، سيرد ٢/٤٣٠.
وعن ابن عمر عند أبي داود (٣٤٤٦) ، قال الخطابي: وإسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال.
وفي باب النهي عن تلقي البيوع، عن ابن عباس تقدم (٣٤٨٢) .
وعن ابن عمر عند البخاري (٢١٦٥) و (٢١٦٦) ، ومسلم (١٥١٧) ، سيرد (٤٥٣١) . =