كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 7)
٤١٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، الْمَعْنَى، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، فَقَالَ: هَلُمَّ شَاهِدَاكَ عَلَى هَذَا، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ، وَالْجَرَّاحُ، رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ (١)
٤١٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، وَفُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ،
---------------
= أعلم.
قلنا: وهذا الحديث سيرد في "مسند الجراح " - ويقال أبو الجراح - وأبي سنان الأشجعيين ٤/٢٧٩-٢٨٠، وفي "مسند معقل بن سنان الأشجعي " ٣/٤٨٠.
وسيأتي أيضاً هنا برقم (٤١٠٠) و (٤٢٧٦) و (٤٢٧٧) و (٤٢٧٨) .
قوله: لها صَدَاق نسائها: أي: مهر المثل.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر سابقه. عبد الملك بن عمرو: هو أبو عامر العقدي.
قال السندي: بروع: بكسر الباء، وجوز فتحها، قيل: الكسر عند أهل الحديث، والفتح عند أهل اللغة أشهر.
شاهداك، أي: ليشهد شاهداك على ما تقول، كأنه للإحكام، وإلا فيكفي الواحدُ العدلُ في الرواية، فلا حاجة إلى شاهدٍ فضلًا عن الشاهدين.
الصفحة 177