. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= إلا ما كان في الحولين. وهذا إسناد منقطع.
وأخرج نحوه الدارقطني فى "السنن " ٤/١٧٣، ومن طريقه البيهقي في "السنن " ٧/٤٦١ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري ... وفي آخره: فأتى عبد الله بن مسعود أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟!
قال البيهقي: ورواه الثوري عن أبي حصين، وزاد فيه قول عبد الله: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم.
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً عند البخاري (٥١٠٢) ، ومسلم (١٤٥٥) (٣٢) ، بلفظ: "إنما الرضاعة من المجاعة"، وسيرد ٦/٩٤و١٧٤ و٢١٤.
وآخر من حديث أم سلمة عند الترمذي (١١٥٢) ، وابن حبان (٤٢٢٤) ، بلفظ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الرضاعة لا تُحَرًم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئاً.
وثالث من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (١٩٤٦) من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عنه، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء"، وهذا سند حسن، عبد الله بن وهب روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.
ورابع من حديث أبي هريرة عند البزار (١٤٤٤) "زوائد"، والبيهقي ٧/٤٥٥ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة رفعه: "لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء"، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وباقي رجال السند ثقات. وقال البيهقي: رواه الزهري وهشام، عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعض معناه. =