كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 7)

مُعَلَّمٌ "، قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً، لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ (١)
٤٤١٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ
---------------
(١) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، عفان: هو ابن مسلم الصفار.
وأخرجه ابن سعد ٣/١٥٠-١٥١، وابن أبي شيبة ٧/٥١ و١١/٥١٠ عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٣٥٣) ، والفسوي ٢/٥٣٧، وأبو يعلى (٥٣١١) ، والشاشي (٦٥٩) ، والطبراني في "الكبير" (٨٤٥٥) ، وأبو نعيم في "الدلائل " (٢٣٣) ، وفي "الحلية" ١/١٢٥ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقد سلف بهذا الإسناد مختصراً برقم (٣٥٩٩) و (٤٣٣٠) ، وإنظر (٣٥٩٨) .
قال السندي: قوله: يافعاً: هو من شارف الاحتلام ولما يحتلم.
إني مؤتمن: أي ليس المال لي بل لغيري، وقد اتخذني أميناً، فليس لي الخيانة في مال الغير.
من جَذَعة: بفتحتين.
لم ينز عليها الفحل: فإنه ليس فيها لبن حتى يكون لصاحبها.
والحديث يدل على أن ما ظهر ببركة أحد في ملك رجل آخر، فهو لمن له البركة، إذا لم يختلط بملك ذلك الرجل.
اقلص: من قلص، كضرب، أي: انقبض، وقد سبق الحديث.

الصفحة 417