كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.
وأخرجه البيهقي في "السنن " ٧/٢٠٠ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٨) ، والبخاري (٥٠٧٥) ، ومسلم (١٤٠٤) (١١) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٥٠) ، وأبو يعلى (٥٣٨٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤، والبيهقي في "السنن " ١٠/٧٩ و٢٠١، من طرق، عن إسماعيل، به.
وعند عبد الرزاق زيادة: ثم نهانا عنها بوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
وقال الحافظ في "الفتح " ٩/١١٩: ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة، عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد، وفي رواية معمر، عن إسماعيل: ثم نسخ.
قلنا: وفي الرواية الآتية برقم (٤١١٣) قول ابن مسعود: كنا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن
شهاب.... قال البيهقي في "السنن " ٧/٢٠١: وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر، أو قبل فتح مكة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان، فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريباً منها، والشباب قبل ذلك. وقد نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن متعة النساء زمن خيبر.
وقال الحافظ في "الفتح " ٩/١٦٧: وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها (أي المتعة) بعد الإذن فيها.
قلنا: منها حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (٥١١٥) ، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وانظر لزاما ًالتعليق على هذه الرواية في "زاد المعاد" ٣/٤٥٩ و٥/١١١.
ومنها حديث ابن عمر الآتي برقم (٥٦٩٤) . =

الصفحة 94