. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
والبيهقي في "السنن" ٦/١١٨ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٢٠) ، وعبد بن حميد في "المنتخب " (٧٧٣) ، والبخاري (٣٤٥٩) ، والطبري في "التفسير" ٢٧/٢٤٤، وأبو يعلى (٥٨٣٨) ، والرامهرمزي في "الأمثال " (٢٥) ، والطبراني في "الآوسط " (١٦٤٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٠١٧) من طرق، عن نافع، به.
وسقط من مطبوع الطيالسي اسم ابن عمر.
وأخرجه الطبري في "تاريخه " ١/١١ مختصراً من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، به.
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الصغير" (٥٣) ، وفي "الكبير" (١٣٢٨٥) من طريق وهب بن كيسان، عن ابن عمر، به، بلفظ: "إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ".
وسيأتي بالأرقام (٥٩٠٢) و (٥٩٠٣) و (٥٩٠٤) و (٥٩١١) و (٥٩٦٦) و (٦٠٢٩) و (٦٠٦٦) و (٦١٣٣) . وانظر (٦١٧٣) .
وفي الباب عن أبي موسى عند البخاري (٥٥٨) و (٢٢٧١) ، وابن حبان (٧٢١٨) علي سياق آخر، ولفظه: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملاً إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلي أجرك، فاستأجر آخرين، فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوماً، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين ".
قال الحافظ في "الفتح " ٢/٤٠: وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحددث أبي موسى، فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضُهم الجمع بينهما فتعسف.
وقال في "الفتح" ٤/٤٤٩: تضمن الحديث أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار=