كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

٤٥١١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،
---------------
=وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٦/٧٩، والخطيب في "تاريخه " ٥/٨٨ من طريق عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه ".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمرو بن هاشم البيروتي.
وأخرجه الشائي في "المجتبى" ٧/٢٥، والحاكم ٤/٣٠٣ من طريق كثير بن فرقد، وابن حبان (٤٣٤٠) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " ٢/١٤٠ من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعأ، ولفظه عند أبي نعيم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث "، قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما
قالا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٧ من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء - رجل من أهل المدينة -، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٦١١٣) و (١٦١١٥) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٦١١١) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦، ٤٧ من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة.=

الصفحة 104