تَوَجَّهَتْ بِهِ " (١)
٤٥١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،
---------------
=كان أو موزوناً.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلي: هو ابن عبد الأعلي السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه أبو يعلى (٥٥٦٩) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٢٩) من طريقين، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري (١٠٩٨) ، ومسلم (٧٠٠) (٣٩) ، وأبو داود (١٢٢٤) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٤٣-٢٤٤، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٧٠) ، وابن خزيمة (١٠٩٠) ، وأبو عوانة ٢/٣٤٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٨، والبيهقي في "السنن" ٢/٦ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وفيه زيادة: وُيوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة.
وأخرجه البخاري (١١٠٥) من طريق شعيب، وأبو عوانة ٢/٣٤٢ من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حبان (٢٥٢٢) من طريق ابن نمر، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه: يومىء برأسه.
وسلف برقم (٤٤٧٠) وانظر ما بعده.
قلنا: وهذه الرخصة رخصة عدم استقبال القبلة في الصلاة إنما هي لصلاة النافلة للمسافر، وأما في صلاة الفريضة، فلا بد من استقبال القبلة سواء أكان مسافراً أم مقيماً، وهو إجماع إلا أنه رخص في شدة الخوف، وقد صرح في الرواية السالفة برقم (٤٤٧٠) أن الرخصة كانت في صلاة التطوع، وروى البخاري (٤٠٠) عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.