عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " (١)
٤٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس، وأبو بكر بن عمر: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابنُ ماجه (١٢٠٠) مطولاً، وأبو يعلى (٥٦٦٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٧٨) ، والبخاري (٩٩٩) ، ومسلم (٧٠٠) (٣٦) ، والترمذي (٤٧٢) ، والنسائي في " المجتبي" ٣/٢٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ١/٤٢٨-٤٢٩، والبيهقي في "السنن" ٢/٥ من طرق، عن مالك، به.
وأخرجه البخاري مطولاً (١٠٠٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٣/٢٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٩، والبيهقي في "السنن" ٢/٦، والبغوي (١٠٣٦) ، من طرق، عن نافع، به.
قال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرُهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر، نزل، فأوتر على الأرض، وهو قولُ بعض أهل الكوفة.
وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣١ إن صلاة الوتر على الراحلة قد نسخت.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٣٠) و (٤٦٢٠) و (٥٨٢٢) و (٥٩٣٦) و (٦٢٢٤) و (٦٤٤٩) . وانظر ما قبله (٤٥١٨) .