كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

٤٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،
---------------
=قصة امرأة عمر.
وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في "مسنده " (١٣٤) من طريق الشعبي، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥٥) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، دون ذكر قصة امرأة عمر.
وشهود امرأة عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم (٩٠٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه " (٥١١١) عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل.
وورد عند أحمد في مسند عمر برقم (٢٨٣) وفيه انقطاع.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٥٦) و (٤٦٥٥) و (٤٩٣٢) و (٤٩٣٣) و (٥٠٢١) و (٥٠٤٥) و (٥١٠١) و (٥٢١١) و (٥٤٦٨) و (٥٤٧١) و (٥٦٤٠) و (٥٧٢٥) و (٦١٠١) و (٦٢٥٢) و (٦٢٩٦) و (٦٣٠٣) و (٦٣٠٤) و (٦٤٤٤) و (٦٣١٨) و (٦٣٨٧) .
وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم (٢٨٣) .
قال السندي: فلا يمنعها: الحديثُ مُقيد بما عُلم من الأحاديث الأخر من عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة، لما عُلم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي أن لا يمنعها الزوج. هذا لغير صلاة العيد، وأما صلاةُ العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحث على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك. وقولُ بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم.=

الصفحة 117