٤٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " (١)
---------------
=ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: هو في "الموطأ" ٢/٦١٨) ٢٤٩٨) (رواية الزهري) ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٥) ، والشافعي في "مسنده " ٢/١٤٨) بترتيب السندي) ، والبخاري (٢١٩٤) ، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩) ، وأبو داود (٣٣٦٧) ، والدارمي
٢/٢٥١-٢٥٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨) ، وابن حبان (٤٩٩١) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٧) .
وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣) .
وقوله: نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ...
أخرجه ابن ماجه (٢٨٧٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٤٤٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٦٦٨) ، والبخاري (٢٩٩٠) ، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢) ، وأبو داود (٢٦١٠) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٦٤) ، وابنُ أبي داود في "المصاحف " ص ١٨١، وابنُ حبان (٤٧١٥) ، والبيهقي في "السنن" ٩/١٠٨، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٣٤) .
وقد سلف برقم (٤٥٠٧) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٣٥، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند" ٢/٨ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٧) ، وأبو داود (٢٠٧٤) ، والترمذي (١١٢٤) ، والنسائي في "المجتبي" ٦/١١٢، وفي=