. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
="الكبرى" (٥٤٩٧) ، وابنُ ماجه (١٨٨٣) ، والدارمي ٢/١٣٦، وابن الجارود في "المنتقى" (٧١٩) (٧٢٠) ، وأبو يعلى (٥٧٩٥) (٥٨١٩) ، وابن حبان (٤١٥٢) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٣٥١ والبيهقي في "السنن" ٧/١٩٩، وفي "المعرفة" (١٤٠٧٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٩١) .
وفي "الموطأ" زيادة: والشغار أن يُزوج الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/١٦٢: ذكر تفسير الشغار جميعُ رواة مالك عنه.. . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في "المعرفة" (١٤٠٧٤) : لا أدري التفسير عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك؟ ونسبه مُحرزُ بنُ عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسيرُ الشِّغار ليس من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما هو قولُ مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابنُ مهدي والقعنبي ومُحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، وروايةُ محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت.
وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعتُ أن الشغار أن يزوج الرجل ... الخ. وهذا دالًّ على أن التفسير من منقول مالك، لا من مقوله.
ووقع عند المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: "قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره " فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع.
قلنا: سيرد من طريق عبيد الله، عن نافع (٤٦٩٢) أنه من كلام نافع.
وسيأتي بالأرقام (٤٦٩٢) و (٤٩١٨) و (٥٢٨٩) و (٥٦٥٤) .=