عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " (١)
٤٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (٢) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ (٣) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ "
وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ: " لَا يَبِعْ (٤) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "
" وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ " (٥)
---------------
(١) هو مكرر (٤٥١٩) سنداً ومتناً.
(٢) في (ظ ١٤) و (ق) : قال: حدثنا مالك، وفي (ظ ١) : عن مالك.
(٣) في هامش (س) و (ص) : الركبان والسلع.
(٤) في (ظ ١٤) : لا يبيع. وأشار إليها السندي.
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهبط بها الأسواق: أخرجه مسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٦٥) ، وأبو داود (٣٤٣٦) ، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٥٩) ، والبيهقي ٥/٣٤٧ من طرق، عن مالك، به.
وبنحوه أخرجه ابنُ ماجه (٢١٧٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧، ٨، وابن حبان (٤٩٦٢) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨ من طريق مسلم الخياط، وابنُ أبي شيبة ٦/٣٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٤٦) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيرد (٤٧٠٨) (٤٧٣٨) (٥٠١٠) (٥٦٥٢) (٦٢٨٢) (٦٤١٧) (٦٤٥١) .
وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٠٩٦) .=