٤٥٤٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (١) " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ " (٢)
---------------
=وعن عمر عند أبي يعلى (٢٢٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٥/١٠٤، وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء، وهو ثقة، ولكن أبا هشام الرفاعي قال: إنه خطاء، وهو شيخُ أبي يعلى فيه.
وعن أبي سعيد الخدري في "تهذيب الآثار" (٥٩) و (٦٠) ، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف.
وعن أسماء بنت عميس عند الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٣٩٥) ، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/١٠٥: وفيه من لم أعرفهم.
قال السندي: قوله: "الشؤم في ثلاث ": ظاهر الحديث أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز، بمعنى أنها أسبات عادية لما يقع في قلب المتشائم بها، بخلاف غيرها، فالتشاؤم بها باطل، إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها التشاؤم بها. وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى، ففاسد قطعاً، وعلى هذا فالحديث كالاستثناء من حديث: "لا طيرة".
وقيل: بل هذا الحديث على الفرض، بتقدير شرط في الكلام، والمعنى: لو كان الشؤم في شيء، لكان في هذه الثلاثة، لكنه غيرُ ثابت في هذه الثلاثة، فلا ثبوت له أصلاً، والله تعالى أعلم.
وقد سلف شرحه برقم (١٥٠٢) .
وانظر "فتح الباري " ٦/٦١-٦٢.
(١) كلمة: "قال " ليست في (ظ ١٤) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.=