كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)

٤٥٥٨ - قَرِئَ عَلَى (١) سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: الزُّهْرِيُّ، (٢) عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ " (٣)
---------------
=تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها.
ثم قال الحافظ: وفي الحديث النهيُ عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين، فيجوز لتلُه بغير إنذار، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذنُ في قتل غيرهما بعد الإنذار، وفيه: فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر. قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر، وجب دفعه.
(١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قَرَأَ على.
(٢) في) ظ ١٤) : عن الزهري.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر.
وأخرجه بنحوه البخاري (٥٥٧٤) ، وأبو عوانة ٥/٢٣٢ من طريق محمد بن عبد الله أخي ابن شهاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٤ من طريق إسحاق بن يحيي الكلبي، كلاهما عن الزهرى، ولفظه عند البخاري: كلوا من الأضاحي ثلاثاً.
وسيأتي بالأرقام (٤٦٤٣) و (٤٩٠٠) و (٤٩٣٦) و (٥٥٢٦) و (٥٥٢٧) و (٦١٨٨) .
قال السندي: قوله: "لا يأكل " على بناء الفاعل، أي: المضحي، وهو مفهوم من آخر الكلام، وإرجاع الضمير إلى مثله جائز، كما يقال: قال في الكتاب الفلاني، ومثله قال تعالى، أو قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله تعالى أعلم.
وفي الباب عن الزبير بن العوام سلف برقم (١٤٢٢) .=

الصفحة 162