عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ؟، قَالَ: " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " (١)
---------------
=وحديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (١٩٧٤) .
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في "الصغير" (٨٧٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٧، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط "، وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
قال الشافعي في "الرسالة" ص ٢٣٩: إذا دفت الدافة، ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدفَّ داَّفه، فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة.
وقال في "اختلاف الحديث ": وأحبُّ إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هدبه أكثر من ثلاث، لأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدافة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٩٢ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٢٨) ، وابن أبي شيبة ٢/٢٩١ و١٤/٢٤٥، ٢٤٧، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٣٩) و (١٣٨٠) ، وابن ماجه (١٣٢٠) ، والمروزي في "قيام الليل " ص ٥٤ وابن الجارود في "المنتقى" (٢٦٧) ، وأبو يعلى (٥٤٣١) و (٥٤٩٤) ، وابنُ خزيمة (١٠٧٢) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٠، وابن حبان (٢٦٢٠) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٩٥٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وعند ابن الجارود زيادة: توتر لك ما مضى.=